ويكره الصلاة في القلنسوة السوداء فانها لباس اهل النار ، وكذا غيرها من الثياب السود عدا ما استثنى ، وفي الثوب الأحمر، والمزعفر، والمعصفر، والمشبع المقدم (١) ، وأن يصلي محلول الازرار . ويكره التوشح فوق القميص ، والاتزار فوقه ، خصوصاً للامام، وسدل الرداء ، و هو ان يلتف بالازار، فلا يرفعه على كتفيه والتحاف الصماء وهو على المشهور ان يلتحف بالازار ويدخل طرفيه تحت يده ، ويجمعها على منكب واحد. ويكره جمع طرفي الرداء على اليسار، ويستحب جمعهما على اليمين .
ويستحب لبس العمامة، والسراويل مطلقا، وفي حال الصلاة، فورد: ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة ) (۲) وروي : « ركعة بسراويل تعدل أربعاً بغيره ) (٣) ، ويكره ترك التحنك عند التعمم ، وعند السعي في حاجة ، وعند الخروج الى السفر، ومن علمائنا (٤) من صرح بأنه لم يجد نصاً على استحباب التحنك في حال الصلاة .
__________________
(۱) المزعفر هو الثوب المصبوغ بالزعفران ، وهو نبت معروف . والمعصفر هو الثوب المصبوغ بالعصفر وهو أيضاً نبت يصبغ به الثياب . والمقدم هو الثوب المصبوغ بالحمرة صبغاً مشبعاً كانه لتناهى حمرته كالممتنع من قبول زيادة الصبغ وهو مأخوذ من الغدام وهو الخرقة التي يشد بها بها المجوسى فمه للحلم عن السفه لانه يسكته كالفدام. مجمع البحرين.
(۲) الوسائل الباب ۳۰ من ابواب احكام الملابس الحديث .
(۳) الوسائل الباب ٦٤ من ابواب لباس المصلى الحديث ۲ ، نقلا عن الشهيد في الذكرى .
(٤) هو الشيخ البهائي (قده) حيث قال : « ... والذى يستفاد من هذا الحديث عن ائمتنا ( عليهم السلام) ان التحنك مستحب في نفسه لكل من لبس العمامة سواء صلى أو لم يصل ، ولم تظفر في شيء من الاحاديث بما يدل على استحبابه لاجل الصلاة ، ومن ثم قال شيخنا في الذكرى : استحباب التحنك عام » الحبل المتين المقصد الخامس من الفصل الرابع ص ۱۸۸ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
