ولا تجب تغطية الامة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرة غير المدركة ولا ستر المرأة وجهها فيها .
ويكره الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، وفي خاتم نحاس، أو حديد غير الصيني ويكره اللثام للرجل كالنقاب للمرأة اذا لم يمنع القراءة والا حرم .
ويستحب الصلاة في النعل الطاهرة الذكية . ويجوز كون يدى المصلي تحت ثيابه في السجود، وغيره، وصلاة المختضب اذا تمكن من السجود والقراءة، ولو في خرقة الخضاب على كراهة مع امكان الازالة .
ويكره لبس البرطلة (١) ، والصلاة في التماثيل، والصور، وعليها ، واستصحابها واستقبالها الا أن تغير ، او تغطى ، أو يضطر اليها ، أو يكون تحت الرجل .
ويجوز لبس الخاتم الذي فيه صورة ، او تمثال وردة، أو هلال ، او حيوان، او طير ، والصلاة فيه على كراهة .
ويكره الركوب على الميثرة الحمراء (۲) ؛ فانها ميثرة ابليس، والامامة بغير رداء ، بل يستحب للامام ، واقله تكة ، وعن أبي جعفر عليهالسلام « أدنى ما يجزيك ان تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف » (٣) وفي الصادقي عليهالسلام : يجعل على رقبته منديلا او عمامة يرتدى به » (٤) .
ويستحب لبس اخشن الثياب ، واغلظها ، في الصلاة في الخلوة ، واحسنها واجودها بين الناس .
ويكره اتقاء (٥) المصلي على ثوبه ، وصلاة المرأة بغير حلي . ويستحب
__________________
(١) البرطلة هي القلنسوة .
(۲) الميثرة : وطاء محشو يجعل على رحل البعير .
(۳) الوسائل الباب ٥٣ من ابواب لباس المصفى الحديث ٦ .
(٤) الوسائل الباب ٥٣ من ابواب لباس المصلى الحديث ٤
(٥) أي الخوف عليه ومنعه أن يبذله للصلاة . (مجمع البحرين)
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
