ويحرم الاستقبال ، والاستدبار عند التخلي ، ويكرهان عند الجماع.
ويجوز صلاة النافلة على الراحلة ، وفي المحمل ايماءاً لعذر، وغيره ، ولو الى غير القبلة سفراً ، وحضراً قال الله تعالى : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) (١) .
ويكره صلاة الفريضة في الكعبة ، ويستحب التنفل فيها ، واستقبال جميع الجدران .
ومن سنن القبلة المشاهدة للكعبة أو محراب الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمدينة أو محراب الامام بجامع الكوفة، والبصرة، والمدائن، أو محراب المسجد للمتمكن، والاستقبال في النافلة سفراً أو ركوباً .
« فصل »
« في لباس المصلى »
لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ، وان دبغ ، ولا في جلد غير المأكول ، ولا صوفه، ولا شعره، ولا وبره، وان ذكي الا الخز، والسنجاب، وفي التقية، والضرورة. ويجوز لبسه في غير الصلاة الا الكلب ، والخنزير ، ولا في الخز المغشوش بوبر الأرانب ، والثعالب ، ولا في الحرير المحض للرجال ، ويحرم لبسه في غير الصلاة للرجل خاصة الا في الحرب والضرورة .
ولا ينبغي الصلاة في ثوب يعلق به وبرغير المأكول . ولا تجوز الصلاة في ثوب مغصوب ، ولا في ثوب رقيق لا يستر العورة الا مع غيره . ولا يجوز للرجل خاصة لبس الذهب ، ولا الصلاة فيه . ولا يصلي الرجل معقوص (۲) الشعر ، فان فعل أعاد (٣) .
__________________
(١) البقرة آية ١١٥ .
(۲) عقص الشعر هو جمعه وشده في وسط الرأس .
(۳) عملا برواية الكليني، عن الصادق ذلك . ( لقمي قده )
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
