« وصل »
ويطهر الثوب من بول الرضيع بصب الماء عليه مرة واحدة .
ويجب (١) غسل ظاهر البدن من النجاسة، دون البواطن ، كما أنه يجب ازالة عين النجاسة ، دون اثرها .
ويستحب صبغ اثر الدم بالمشق اذا لم يذهب .
وتتعدى النجاسة مع الملاقات ، والرطوبة ، لا مع اليبوسة . والنجاسة اذا اصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كله مع عدم جريان العرق .
ويستحب نضح الثوب بالماء اذا لاقى الميتة ، أو الخنزير، أو الكلب ، بغير ـ رطوبة .
ويستحب اجتناب الصلاة على الموضع النجس ، وعلى الثوب النجس ، مع عدم تعدي النجاسة .
وتطهر الارض ، والسطح ، والبواري من البول ، وشبهه اذا جففتها الشمس وباطن القدم ، والنعل ، والخف ، بالمشى على الارض النظيفة الجافة ، أو المسح بها حتى تزول النجاسة وورد في بعض الروايات : تحديد المشى بخمسة عشر ذراعاً .
والحية ، والفارة ، والعظاية ، والوزغ ، طاهرة في حال حياتها . ويستحب غسل اثر الفارة ، أو نضحه .
__________________
(١) لا يخفى ان الأوامر الواردة في ازالة النجاسة أو النواهي الواردة عن الصلاة في النجس مثلا هي ارشاد الى شرطية الطهارة أو ما نعية النجاسة للصلاة ونحوها ، فليست اوامر أو نواهي مولوية فازالة النجاسة ليست واجبة في حد ذاتها ، لولا ما نعيتها أو شرطية الطهارة لما تكون الطهارة شرطاً أو النجاسة مانعاً لها ، فلا يستحق المكلف على تركها عقوبة زيادة على عقوبة ترك ما كانت الطهارة شرطاً أو النجاسة مانعاً لها .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
