وبول غيره مرتين ، والعصر بينهما . ويعفى عن نجاسة ثوب العربية للولد اذا لم يكن لها غيره ، لكن يجب عليها غسله كل يوم مرة . واذا علم موضع النجاسة وجب غسله ، وان اشتبه وجب عليه غسل مواضع الاشتباه .
والبول ، والغائط ، من الانسان ، ومن كل حيوان غير مأكول اللحم ، له نفس سائله نجس . وكذا الخمر ، والنبيذ ، والفقاع ، والمسكر ، والكلب ، والكافر ، والخنزير، والدم من كل حيوان له نفس سائلة ، والمني منه ، والميتة منه ، سوى ما لا تحله الحياة منها ، والمسلم بعد تغسيله (١) .
و تجب ازالة النجاسة قليلة وكثيرة للصلاة ونحوها . ويعفى عن الدم الذي دون الدرهم الا دم الحيض ، ودم نجس العين ، ومن دم الجروح والقروح الى أن ترقاً ، وعن كل نجاسة ان تعذرت ازالتها ، ونجاسة ما لا تتم الصلاة فيه كالتكة ، والقلنسوة ، ولا يجوز الصلاة في المكان النجس ، اذا كانت تتعدى والا جاز .
ويجب الاعادة أو القضاء على من صلى عالماً بالنجاسة ، والاعادة في الوقت على الناسي . ويجب طرح الثوب ان علم في اثنائها .
ولا يجوز استعمال الجلد الا ما كان ذكياً غير نجس العين .
ولا يحكم بنجاسة الا من بعد العلم بحصولها .
ويغسل الاناء من الخمر ثلاثاً ، ومن الخنزير ، والفأرة سبعاً ، ومن ولوغ الكلب مرة بالتراب ، ثم بالماء .
ومن لم يكن معه الا ثوبان أحدهما نجس ، واشتبه ، وجب أن يصلي الصلاة في كل واحد مرة .
ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة ، ويكره المفضض .
__________________
(۱) داخل في المستثنى أى ميتة المسلم بعد تغسيله طاهرة .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
