والثكل ، والحزن ، ولطم الوجه ، والصدر ، والصياح على الميت وشق الثوب على غير الاب ، والاخ ، ويجوز البكاء على الميت ، والمصيبة ، ويستحب عند زيادة الحزن ، والبكاء لموت المؤمن .
و [ يستحب] شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن بالخير فعن ابي عبدالله عليهالسلام قال : ( اذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا ، وانت اعلم به منا ، قال الله تبارك وتعالى : قد اجزت شهادتكم ، وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون ) (١) .
ويستحب مسح رأس اليتيم ترحماً له ، وملاطفته ، واسكاته اذا بكى .
« فصل »
« في غسل المس وغيره »
يجب الغسل بمس الادمي بعد برده بالموت، وقبل غسله ، وبمس قطعة قطعت منه ، وحلت الحياة فيها . ولا يجب بالمس في غير ذلك ، ولا بمس ميتة غير الادمي ولا ما لا تحله الحياة منه .
وغسل المس كغسل الجنابة .
وروي أن غسل الجمعة ، وغسل المولود ، وغسل الاحرام ، وغسل الزيارات وغسل دخول البيت ، وغسل المباهلة ، وغسل الاستسقاء ، وغسل من قصد المصلوب ورآه ، وغسل المرأة من طيبها لغير زوجها ، كلها واجبة . وحمل على الاستحباب المؤكد .
« وصل »
يستحب الغسل للازمنة ، والامكنة الشريفتين ، وبعض الافعال لاسيما الجمعة
__________________
(١) الوسائل الباب ۹۰ من ابواب الدفن الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
