ويستحب الاطلاء في كل خمسة عشر يوماً ، ويتأكد ، ولو بالقرض بعد عشرين ، ولا يتأخر عن اربعين ، فورد ( من أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنور فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة ) (۱) واكثاره بالصيف ، وخضاب جميع البدن بالحناء بعدها ، من القرن الى القدم .
ويكره جلوس المطلي فمن جلس وهو متنور خيف عليه الفتق .
ويجوز أن يبول قائماً .
ويكره النورة يوم الاربعاء .
في الخضاب »
ويستحب الخضاب للرجل والمرأة والانفاق فيه ، فروي: «درهم في الخضاب افضل من ألف درهم ينفق في سبيل الله ، وفيه اربع عشرة خصلة » (٢) .
ويكره نصول الخضاب (۳).
ويستحب خضاب الشيب لغير اهل المصيبة، بالصفرة والحمرة واختيار الحمرة على الصفرة والسواد عليهما ، وبالكتم ، وبالوسمة ، والحناء ، وكان الحسين البلا يختضب بالحناء والكتم ، وقتل وقد نصل الخضاب من عارضيه (٤) .
وبكره للمرأة ترك الحلي وخضاب اليد وان كانت مسنة، وان كانت غير ذات بعل
(۱) الوسائل باب ۳۳ من ابواب آداب الحمام : الحديث ٤ .
(۲) الوسائل باب ٤٢ من ابواب آداب الحمام : الحديث ۲ . وفي حديث آخر:
افضل من درهم » .
(٣) و (٤) نصول الخضاب زواله عن الشعر (مجمع البحرين) و « الكتم بفتحتين ثبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به للسواد» و«الوسمة بكسر السين في لغة الحجاز وهي افصح من السكون نبت يختضب بورقه » (المصباح المنير) .