ويعجل يوم الخميس لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة . ويستحب الدعاء بالماثور عند غسلها ، بأن يقول بعد الشهادتين ، والصلوة على محمد وآله : « اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين » . ويستحب ليلتي العيدين ويومهما ، واول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة ، وتسع عشرة ، وليالي العشر الأخير منه ، ويتأكد في الليالي الثلاث وللثالثة والعشرين غسلان : اول الليل ، و آخره ، وفي اول رجب ، ووسطه ، وآخره ، وليلة النصف من رجب ، وشعبان، ويوم النيروز والغدير قبل الزوال بنصف ساعة ، ويوم التروية ، وعرفة والمبعث، والمولد ، والدحو ، ولدخول الحرمين ، وبلديهما ، والكعبة ، وغسل التوبة ، وقضاء الحاجة ، والاستخارة ، ولمن قتل وزغاً الى غير ذلك مما سيجيء في تضاعيف الكتاب .
« فصل »
« في التيمم »
يجب طلب الماء ان أمكن غلوة سهم في الحزنه ، وسهمين في السهلة ، ولا يجب الطلب مع الخوف .
واذا فقد الماء أو تعذر استعماله ، جاز التيمم بالتراب ، وأجزاء الارض حتى الغبار مع الضرورة ، دون المعادن ، وما ليس من أجزاء الارض .
ويجب فيه النية في أوله ، ووضع اليدين على الأرض مرة للوجه ، وأخرى لليدين مطلقا ، ويجب مسح الجبهة ، وظاهر الكفين من الزند .
ويجب الغسل على من تعمد الجنابة ، وان خاف الضرر ، دون المحتلم .
ويجب الترتيب ، ونزع الحائل كالخاتم .
وينقض التيمم التمكن من استعمال الماء ، وكل ناقض للوضوء . ومن وجد
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
