سينقطع عنها وتقضى مناسكها كلها . فأمرها ففعلت فانقطع الدم عنها ، وشهدت المناسك كلها فلما ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد اليها الدم (۱).
ويستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكة والمدينة في مقام جبرئيل الله وغيره . فعن ابي عبد الله الله قال : اذا اشرفت المرأة على مناسكها و هي حائض فلتغتسل، ولتحتش بالكرسف ، ولتقف هي ونسوة خلفها ، ويؤمن على دعائها وتقول : «اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك ، أو تسميت به لاحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، فأسألك باسمك الاعظم الاعظم وبكل حرف انزلته على موسى ، وبكل حرف انزلته على عيسى ، وبكل حرف انزلته على محمد الا أذهبت عني هذا الدم » . واذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ﷺ فعلت مثل ذلك . قال : وتأتى مقام جبرئيل وهو تحت الميزاب ، فانه كان مكانه اذا استأذن على نبي الله قال : فذلك مقام لا تدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم الا رأت الطهر ان شاء الله (۲).
« فصل »
يجب السعي بعد الطواف الواجب بالاصالة الا طواف النساء .
ويجب فيه النية ، وكونه سبعة اشواط ، والابتداء بالصفا ، والختم بالمروة ، وعد الذهاب شوطاً والرجوع آخر ، واحصاء الاشواط .
ومن ترك السعي في الحج عمداً وجب عليه الحج من قابل . ومن نسيه وجب أن يأتي به وان خرج وجب أن يعود . وان تعذر وجب أن يستنيب .
و من بدأ بالمروة قبل الصفا وجب أن يعيد ، وكذا لو زاد على السبعة عمداً
(۱) الوسائل الباب ۹۲ من ابواب الطواف الحديث ١.
(۲) الوسائل الباب ۹۳ من ابواب الطواف الحديث ١ .