ويجب طواف النساء في الحج مطلقا، وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع.
ويكره التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير، ويجوز بعدهما قبل احرام الحج ، ويكره بعده حتى يعود من عرفات ؛ فان فعل جاهلا لم يلزمه شيء .
والمرأة المتمتعة اذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وان لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت الى منى فاذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسمت فاذا فعلت ذلك فقد احلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها ، فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها .
والمرأة اذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين ليس عليها اذا طهرت الا الركعتين وقد قضت الطواف .
واذا حاضت بعد الطواف قبل السعي جازلها السعي قبل أن تطهر، وان استحب لها التأخير حتى تظهر مع سعة الوقت ، وان حاضت في اثناء السعي أتمته .
واذا طافت من طواف النساء اكثر من النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر وتستنيب في اتمامه .
واذا أرادت الحائض أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من ابواب المسجد فلتودع البيت . والمستحاضة تطوف بالبيت ، وتصلي ولا تدخل الكعبة .
وينبغي للحائض أن تعالج نفسها بما روى الحسين بن علي بن يقطين عن ابي الحسن البلا قال: حججت مع أبي ومعي أخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعاً شديداً خوفاً أن يفوتها الحج فقال لي أبي : انت أبا الحسن الله ثم ذكر: أنه أتاه فسأله فقال له : قل له : فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها ، فان الدم