ويجب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم في الحج وعمرة الافراد لا التمتع . ولا يجوز الاستمتاع لاحد منهم قبله ولا التمكين
و تجب ركعتا الطواف الواجب ، وتجب النية في أوله ، والتعيين ، وكونه سبعة اشواط ، والابتداء بالحجر الاسود والختم به ، وتقديمه على صلاتة، واحصاء الاشواط وجعل الكعبه عن يساره ، وكون الطواف بين الكعبة والمقام . ولا يجوز التباعد عنها باكثر من ذلك من جميع الجهات اختياراً . ويجب ادخال الحجر في الطواف، والشاذروان (۱) بأن يمشي خارجهما. ومن اختصر الطواف الواجب ومشى في الحجر وجب اعادته وكذا الشوط فصاعدا .
ومن نسي شوطا منه وجب أن يأتي به ولو في اثناء السعى . وأن يستنيب فيه مع التعذر . ومن شك في الاشواط قبل الانصراف في السبعة وما دونها وجب عليه الاستيناف . ومن زاد شوطا في الواجب عمدا وجب عليه الاعادة . وان ذكر قبل الركن قطعه . ومن شك في السبعة وما فوقها وجب أن يبني على السبعة .
و تجب الطهارة في الواجب خاصة وانطاف واجبا بغير طهارة وجبت الاعادة. وكذا لو احدث فيه قبل تجاوز النصف لا بعده . وكذا لو قطعه قبل التجاوز ولو لمرض ، وبعده يجب الاتمام لا الاستيناف .
ويجب أن يطاف بالعاجز ، ويجزي عن الحامل والمحمول مع النية وكذا السعي
ولا يجوز الطواف عن الحاضر بمكة ، ويجوز عن الغائب .
ويشترط طهارة الثوب والبدن من النجاسة في الطواف الواجب، وستر العورة ومن ترك الطواف عمدا بطل حجه ووجب عليه بدنة والاعادة ولو جاهلا.
(١) الشاذروان بفتح الذال من جدار البيت الحرام وهو الذى ترك من عرض الاساس خارجاً .