ويجب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم في الحج وعمرة الافراد لا التمتع . ولا يجوز الاستمتاع لاحد منهم قبله ولا التمكين.
و تجب ركعتا الطواف الواجب ، وتجب النية في أوله ، والتعيين ، وكونه سبعة اشواط ، والابتداء بالحجر الاسود والختم به ، وتقديمه على صلاتة، واحصاء الاشواط وجعل الكعبه عن يساره ، وكون الطواف بين الكعبة والمقام . ولا يجوز التباعد عنها باكثر من ذلك من جميع الجهات اختياراً . ويجب ادخال الحجر في الطواف، والشاذروان (١) بأن يمشي خارجهما. ومن اختصر الطواف الواجب ومشى في الحجر وجب اعادته وكذا الشوط فصاعدا .
ومن نسي شوطا منه وجب أن يأتي به ولو في اثناء السعى . وأن يستنيب فيه مع التعذر . ومن شك في الاشواط قبل الانصراف في السبعة وما دونها وجب عليه الاستيناف . ومن زاد شوطا في الواجب عمدا وجب عليه الاعادة . وان ذكر قبل الركن قطعه . ومن شك في السبعة وما فوقها وجب أن يبني على السبعة .
و تجب الطهارة في الواجب خاصة وانطاف واجبا بغير طهارة وجبت الاعادة. وكذا لو احدث فيه قبل تجاوز النصف لا بعده . وكذا لو قطعه قبل التجاوز ولو لمرض ، وبعده يجب الاتمام لا الاستيناف .
ويجب أن يطاف بالعاجز ، ويجزي عن الحامل والمحمول مع النية وكذا السعي
ولا يجوز الطواف عن الحاضر بمكة ، ويجوز عن الغائب .
ويشترط طهارة الثوب والبدن من النجاسة في الطواف الواجب، وستر العورة ومن ترك الطواف عمدا بطل حجه ووجب عليه بدنة والاعادة ولو جاهلا.
__________________
(١) الشاذروان بفتح الذال من جدار البيت الحرام وهو الذى ترك من عرض الاساس خارجاً .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
