ة سويجوز التحلل من غير اشتراط عند الإحصار والصبية رسالة تلوينة ايمة ويستحب كون ثوابي الاحرام من القطن الابيض ، ويكره الأحرام في الثوب الاسود فورد : « لا يحرم في الثوب الاسود ، ولا يكفن به الميت (١) ويجوز في البرد الاخضر وغيره ولا بأس بأن يتردى المحرم بالثوبين أو الثلاثة يتقى بها البرد والحرة ولا بأس بأن يغير ثيابه ولكن اذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين احرم فيهما ، وكره ان يبيعهما عن تمثل ما طلبا عالية لا كل مرة
ويجوز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض . قيل لابی عبد الله الله : « ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ، ما خلا القفازين ، والبرقع والجرير مالي مبينا ، امام شايد يا است لي وينبغي لمن احرم من مسجد الشجرة ان لا يلبي حتى ينتهى الى البيداء حيث الميل فيلبي . قال ابو عبد الله الله : ( صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى اول البيداء الى اول مثل عن يسارك فاذا استويت واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى اول البيداء الى اول مثل عن يسارك فاذا استويت
بك الارض راكبا كنت أو ماشيا قلب من المخ و (١) ماي الجامعية بها ويجوز الجهر بالتلمية حيث يحوم مطلقا . ويستحب تأخيره إلى أن يمشى قليلا . ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل قال امير المؤمنين الي : جاء جبرئيل الى النبي ﷺ وقال له : إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية : لبيك اللهم (١) الوسائل الباب ٢٦ من ابواب الاحرام الحديث ... (۲) الوسائل الباب ۳۳ من ابواب الاحرام الحديث ٣ . والقفاز بالضم والتشديد شيء يعمل لليدين ويحشى بقطن ويكون له ازرار : العرب تتوقى به من البرد ، مجمع البحرين . وهو ما يصطلح عليه بالكفوف ، والبرقع هو ما تستر به المرأة وجهها . وان (٧)
(۳) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الأحرام الحديث ١ ميل اسيا (٥)