مسكين مدان .
واذا طرح قملة أو قتلها ولم تكن تؤذيه وجب عليه كف من طعام . وكذا ان مس شعره عبثا فسقط منه شيء .
واذا اصطرع المحرمان وجب على كل منهما دم .
واذا قلع ضرسه وجب عليه دم. ومن قلع شجرة كبيرة من الحرم وجب عليه بقرة وان كانت صغيره وجب الصدقة بثمنها الا ما استثنى .
« وصل »
يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشترى بدرهم تمرا ويتصدق به كفارة لما لا يعلم.
والمحرم اذا استعمل الطيب اكلا أو شما اوادهانا متعمدا لزمه شاة وان كان جاهلا لزمه اطعام مسكين ، وان كان ناسيا لم يلزمه شيء .
والمحرم اذا غطى رأسه ناسيا يلقى القناع عن رأسه ويلبى ولا شيء عليه .
ومن نتف ابطه او قلم اظفاره ، او حلق رأسه او لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه او أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا او جاهلا فليس عليه شيء . ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة .
« فصل »
المصدود والمحصور يتحللان . وتحل النساء للمصدود دون المحصور الا بعد طواف النساء .
ويجب على المحصور بعث الهدي ، ولا يحل له أن يحل حتى يبلغ محله، ويجب عليه الحج من قابل ، والعمرة ان تمكن. وان لم يذبح هديه وجب أن يبعث
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
