من قابل ، واذا زال المانع وجب عليهما الالتحاق مع ظن الادراك، فان فات وجب التحلل بعمرة وقضاء الحج الواجب فان مات وجب قضاؤه من ماله .
من حج قارنا ثم احصر لم يجز أن يحج في القابل الا قارنا ، وكذا المفرد والمتمتع .
ويجب على المحصور صيام بدل الهدى اذا لم يجده ولا ثمنه .
« وصل »
عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : « اذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه ، أو يصوم ويتصدق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة ايام والصدقة نصف صاع لكل مسكين » (١) .
ويجوز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود . ففي الباقرى الله : ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ... الخ) (٢) .
وعن ابي عبد الله عليهالسلام قال : « خرج الحسين عليهالسلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى الى السقيا ، فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب فقال على عليهالسلام : ابني ورب الكعبة افتحوا له الباب وكانوا قد حموا الماء فاكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد » (٣) .
ومن اشترط في احرامه أن يحله حيث حبسه ثم احصر بالمرض ، أوصد بالعدو لم يسقط عنه الحج من قابل ، بل عليه قضاء الحج والعمرة . وان له التحلل وان لم
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من ابواب الاحصار والصد الحديث ٢ .
(۲) و (۳) الوسائل الباب ٦ من ابواب الاحصار والصد الحديث ١ و ٢ .
والبرسام بالكسر داء معروف وفي بعض كتب الطب : أنه ورم حاز [حار ] يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعى ثم يتصل بالدماغ . (المصباح للفيومي)
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
