« وصل »
من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء ، والمحرم اذا جامع ناسيا لا شيء عليه انما هو أكل في شهر رمضان وهو ناس ، وكذا المحرمة. و ان كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء .
والمحرم اذا وصفت له المرأة او استمع كلامها او تسمع على مجامع فامنی لم يلزمه شيء.
ومن واقع امرأته وهو محرم فعليه جزور كوماء أي العظيمة السنام ، فان لم يقدر ينبغي لاصحابه أن يجمعوا له ، ولا يفسدوا عليه حجه .
« فصل »
يجب على المحرم في الجدال ثلاثاً صادقا اومرة كاذبا شاة. وثلاثا كاذبا جزور. ويجب عليه اذا تعد السباب والفسوق بقرة .
ويجب عليه في الطيب شاة وفي تغطية الرأس عمدا طعام مسكين، وفي التظليل ولو لعذر شاة . .
وفي أكل ما يحرم عليه، ولبس ما يحرم عليه عمدا دم شاة. وان لبس ضروبا من الثياب وجب عليه لكل صنف فداء ولو اضطر .
واذا نتف ابطيه عمدا لزمه دم شاة و ان نتف احدهما لزمه اطعام عشرة مساكين وان تعمد قص الاظفار لزمه لكل ظفر مد من طعام فاذا بلغ عشرة وجب عليه شاة ، وكذا العشرون في مجلس ، وفي مجلسين يجب عليه دمان . واذا افتاه مفت بالقلم فادمی وجب على المفتى شاة .
واذا حلق رأسه عمدا ولو لأذى وجب عليه شاة او اطعام ستة مساكين لكل
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
