واذا رمى محرمان صيدا فاصابه احد هما وجب على كل منهما فداء . ويجب شراء علف الحمام الحرم بقيمة حمامه ، او الصدقة بها . وتجب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره .
والمحرم اذا كسر بيض نعام لم يتحرك فيه الفرخ وجب عليه أن يرسل فحولة في اناث من الابل ، وعدد البيض فما نتج كان هديا للكعبة، وفي بيض القطاة ارسال فحولة الغنم في اناث منها كذلك وان كان قد تحرك، فلكل بيضة نعامة بكارة من الابل وفي بيض القطاة بكارة من الغنم. وفي بيض حمام الحرم قيمته وهي درهم وان كان تحرك الفرخ ففي كل بيضة شاة او حمل اوجدي وان رمى المحرم صيدا فمضى ولم يدر ما اصابه لزمه فداؤه كاملا ، وان كسر يده او رجله فربع الفداء ان كان مشى بعد ذلك . وفي قرن الغزال ربع قيمته . وروي : في يده نصف قيمته
ويحرم رمى الصيد وهو يؤم الحرم ، ويجب فداؤه ان قتله .
وتجب كفارة الصيد خاصة عمدا وسهوا ، عالما وجاهلا .
ويجب في كل جرادة كف من طعام ، وان كان كثيراً قدم شاة الا أن لا يمكن التحرز .
ومن قتل اسداً في الحرم ولم يرده وجب عليه كبش واذا اضطر المحرم الى الصيد والميتة وجب أن يختار الصيد فيأكل منه ويفدي. واذا تكرر منه الصيد عمدا لم يجب عليه الفداء الا اول مرة وان تكرر منه خطأ ، وجب عليه كل مرة فداء .
ويجب ذبح فداء الصيد بمنى ان كان في احرام الحج، وبمكة ان كان في احرام العمرة وفداء غير الصيد حيث شاء .
واذا حلب المحرم ظبية وشرب لبنها وجب عليه دم وان كان في الحرم فقيمته ايضاً وان أكل من صيد لا يعرفه وجب عليه شاة .
ويجب دفن الصيد فان طرحه او اكله وجب عليه فداء آخر واذا احرم العبد
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
