ويكره تلبيه المحرم من يناديه بل يقول : ياسعد فلا يقل لبيك. ويكره الاحتباء للمحرم ، وبكره في مسجد الحرام .
ولا يجوز للمحرمين أن يقتتلا ، ولا يصطرعا . ويجوز تأديب المحرم عبده، وأن يقلع ضرسه مع الحاجة .
ويكره رواية الشعر للصائم ، والمحرم ، وفي الحرم ، وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل ان كان شعر حق .
« فصل »
يجب على المحرم بقتل النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بدنة أو بقرة ، و في الظبى شاة، وفي الثعلب والارنب شاة، وفي القطاة والحجلة والدراجة ونحوهن حمل قد فطم ورعى ، وفي اليربوع والقنفذة والضب جدى ، وفي القنبرة والصعوة و العصفور من من طعام، وفي العظاية كف من طعام، وفي الزنبور اذا لم يرده، شيء من طعام ، وفي الحمامة ونحوها من الطير شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدى ، وفي البيضة درهم ان لم يكن تحرك الفرخ ، والا فحمل .
ويجب على المحل بقتل الحمامة في الحرم درهم، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم .
ويجب على المحرم في الحرم الكفارتان الا أن تتجاوز البدنة .
ومن ادخل الصيد الحرم وجب عليه اطلاقه و ان امسكه وتلف ، وجب عليه الفداء . ويحرم اخراج صيد الحرم . وتجب الكفارة باغلاق مع التلف ، وبالدلالة والاشارة اذا قتل .
واذا اشترك محرمان فصاعدا في صيد وجب على كل منهم فداء كامل، وكذا لو وقدوا ناراً بقصد الصيد فوقع فيها طير. ويجب عليهم فداء واحد مع عدم القصد.
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
