باذن سيده فاصاب سيدا (۱) وجب على السيد الفداء .
« وصل »
يحرم صيد الحرم وحسامه ولو في الحل ، ويحرم اكله. ومن نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية . سأل عبد الله بن سنان ابا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : « و من دخله كان آمنا » قال : « من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا من سخط الله، ومن دخله من الوحش والطير كان امنا من ان يهاج او يؤذي حتى يخرج من الحرم » (٢) . وقال الصادق عليهالسلام : « ما وطأته أو وطأته بعيرك او دابتك وانت محرم فعليك فداؤه » (٣) .
ولا يجوز الصيد فيما بين البريد والحرم . روى الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : « اذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد الى الحرم فان عليك جزاؤه . فان فقأت عينيه ، او كسرت قرنه تصدقت بصدقة » (٤) . ومن كان في الحرم ولو محلا فرمى صيدا في الحل فقتله لزم الفداء .
ويجوز اخراج الفهد وسائر السباع من الحرم، وكل ما لم يصف من الطير فورد: كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج ) (٥) . ومن وجب عليه النحر او الذبح بمكة جاز له ذلك في اى مكان شاء منها وكذا ما وجب بمنى .
__________________
(١) كذا في النسخة والصحيح (صيدا) .
(۲) الوسائل الباب ۸۸ من ابواب تروك الاحرام الحديث ۲ ، آل عمران : ۹۷ .
(۳) الوسائل الباب ۲۳ من ابواب كفارات الصيد الحديث ٢ .
(٤) الوسائل الباب ٣٢ من ابواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ٤٠ من ابواب كفارات الصيد الحديث ٥ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
