ويحرم قتل هو ام الجسد كالعمل ورميها. ويجوز نقلها ورمى ماسواها. ويجوز طرح القراد والحلم عن بدنه ، وطرح القراد ونحوه عن بعيره دون الحلمة ، فان القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير وهي بمنزلة القملة من جسدك . ولا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم .
ويجوز قتل المحرم ولو في الحرم كلما يخافه على نفسه دون مالا يخافه، وليتق قتل الدواب كلها الا الافعى ، والعقرب ، والفارة ؛ فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سماها الفاسقه ، والفويسقة (١) . ولا بأس أن يرمى الحدأة .
ويجوز قتل المحل النمل والقمل والبق والبرغوث في الحرم وغيره وان لم يؤذه .
والمحرم اذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحل الا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيباً .
ويجوز قلع الحشيش ، والشجر النابت في ملكه في الحرم ، وما غرسه هو والنخل ، وشجر الفواكه . ورخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في قطع عودى المحالة، وهي البكرة التي يستسقى بها من شجر الحرم ، والاذخر (٢) . وفي الصادقي عليهالسلام قال : قال رسول الله : ( ألا ان الله عز وجل قد حرم مكة يوم خلق السماوات والارض وهي حرام بحرام الله الى يوم القيامة، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل لقطتها الا لمنشد . فقال العباس : يا رسول الله الا الاذخر فانه للقبر والبيوت . فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الا الاذخر ) (٣) . ويجوز ترك الابل ترعى في حشيش الحرم وشجره .
__________________
(۱) الوسائل الباب ۸۱ من ابواب تروك الاحرام الحديث .
(۲) الوسائل الباب ۸۷ من ابواب تروك الاحرام الحديث .
(۳) الوسائل الباب ۸۸ من ابواب تروك الاحرام الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
