قال : « خمس لا أدعهن حتى الممات : الاكل على الحضيض مع العبيد ، وركوبي الحمار مؤكفاً وحلبي العنز - وفي نسخة وخصفى النعل - ولبس الصوف ، والتسليم على الصبيان لتكون سنة من بعدي » (١) .
ويحرم التسليم على الفقير المسلم بخلاف السلام على الغني فعن الرضاء اللا قال : « من لقي فقيراً مسلماً فسلم عليه خلاف سلامه على الغني لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان » (٢) .
ويستحب التحميد على الاسلام عند رؤية الكافر ، وعلى العافية عند رؤية المبتلى من غير أن يسمعه ، فورد عن ابي عبد الله الله قال : « من نظر الى ذي عاهة، أو من مثل به ، أو صاحب بلاء فليقل سراً في نفسه من غير أن يسمعه : « الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ولو شاء فعل ذلك بي ثلاث مرات فانه لا يصيبه ذلك البلاء أبداً » (٣) .
ولابد من الجهر بالسلام والرد بحيث يسمع المخاطب لئلا يقول المسلم : سلمت فلم يردوا علي .
ويستحب مخاطبة المؤمن الواحد بضمير الجماعة في التسليم عليه والدعاء له عند العطاس وغيره ، وقصد الملائكة الذين معه فيقال له : «السلام عليكم ويرحمكم الله وعافاكم الله » .
وينبغي في رد السلام على الحاضر ان يقول : ( وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » وعلى الغائب : « وعليه السلام أو عليك وعليه السلام » فعن ابي كهمس قال : قلت لا بي عبد الله الله : عبد الله بن ابي يعفور يقرؤك السلام قال : وعليك وعليه
(۱) الوسائل الباب ٣٥ من ابواب أحكام العشرة الحديث ١ و ٢ .
(۲) الوسائل الباب ٣٦ من ابواب أحكام العشرة الحديث !
(۳) الوسائل الباب ۳۷ من ابواب أحكام العشرة الحديث ٢ .