[ في ذم هجر المؤمن ]
ويحرم هجر المؤمن بغير موجب، وبكره بعد الثلاث معه فلا يحل للمسلم أن يهجر اخاه فوق ثلاث .
ويستحب المسابقة الى الصلة فورد لا يفترق رجلان على الهجران الا استوجب احدهما البراءة واللعنة ، وربما استحق ذلك كلاهما . . . (١) ، وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصالحان الاكانا مخرجين من الاسلام ، ولم يكن لهما ولاية فايهما سبق الى كلام اخيه كان السابق الى الجنة يوم الحساب (۲) . وفي وصيته لابي ذر : يا اباذر اياك وهجران اخيك ؛ فان العمل لا يقبل مع الهجران يا اباذر انهاك عن الهجران ، فان كنت فاعلا فلا تهجره ثلاثة ايام كملا فمن مات فيها مهاجرا لاخيه كانت النار اولى به » (٣) . وعن أبي جعفر عليهالسلام قال : « ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث الابرثت منهما في الثالثة. قيل : هذا حال الظالم فما بال المظلوم ؟! فقال : ما بال المظلوم لا يصير الى الظالم فيقول : انسا الظالم حتى يصطلحا » (٤) .
ويحرم ايذاء المؤمن ففي الصادقي الا قال الله عز وجل : « ليأذن بحرب منى من آذى عبدى المؤمن ، وليأمن غضبى من اكرم عبدى المؤمن » (٥) .
[ في ذم اهانة المؤمن وايذائد ]
ويحرم اهانة المؤمن وخذ لانه ، واذ لا له ، واحتقاره فورد : « ان الله تبارك وتعالى يقول: من اهان لي وليا فقد ارصد لمحاربتي ، وأنا اسرع شيء الى نصرة
__________________
(۱) و (۲) الوسائل الباب ١٤٤ من ابواب أحكام العشرة الحديث ٣ وه ، وفي الوسائل : .... لا يصطلحان الا كانما خارجين . . . . .
(٣) و (٤) الوسائل الباب ١٤٤ من ابواب أحكام العشرة الحديث ۱۲ و ۱۰ .
(٥) الوسائل الباب ١٤٥ من ابواب أحكام العشرة الحديث ١.
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
