ويستحب التطوع بطواف وركعتين، وزيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل احد أنه قد طاف وزار عنه ، ويكون صادقاً (١) .
ويستحب للحي أن يستنيب في الحج المندوب .
ويجوز تعدد النائب في عام واحد . وورد عن الصادق عليهالسلام قال : « ما يمنع احدكم أن يحج كل سنة ؟ ! فقيل : لا يبلغ ذلك أموالنا . فقال : أما يقدر احدكم اذا خرج اخوه أن يبعث معه بثمن اضحية ، ويأمره أن يطوف عنه اسبوعا بالبيت ، ويذبح عنه فاذا كان يوم عرفة ليس ثيابه ، وتهيأ ، وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس ) (۲) .
« فصل »
انواع الحج ثلاثة : تمتع ، وقرآن ، وأفراد .
ويجب التمتع عينا على من لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام . ويجب القرآن والافراد على اهل مكة، ومن كان بينه وبينها دون ثمانية واربعين ميلا من كل جانب ، فلا يجزيه التمتع . وكذا من جاور بمكة سنتين ثم استطاع .
ويجب تقديم عمرة التمتع على الحج ، وتأخيرها عن القرآن ، والأفراد .
ويجب كون الاحرام بعمرة التمتع ، ومطلق الحج في اشهر الحج وهي : شوال ، وذو القعدة ، و ذو الحجة بحيث يدرك الواجب في وقته .
ويجب الهدى على المتمتع خاصة، ولا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه على الوقوف الا للمضطر ، بخلاف القارن والمفرد .
__________________
(١) الوسائل الباب ۳۰ من ابواب نيابة الحج الحديث ١ .
(۲) الوسائل الباب ٩ من ابواب الاحصار والصد الحديث ٦ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
