« كتاب الحج »
وهو واجب على المستطيع الحر البالغ العاقل عيناً في العمر مرة . ويجب على الناس كفاية كل عام فلا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج . ويجب اجبار الوالي الناس على الحج وزيارة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم واقامة جماعة بالحرمين . ويجب الانفاق عليهم من بيت المال ان لم يكن لهم مال .
ويتداخل الوجوب العيني والكفائي ، ويجب الفور، ويحرم تركه ، وتسويفه وتاركه جاحداً ، أو مستخفاً كافر مرتد .
ويشترط في الوجوب الاستطاعة بحصول الزاد ، والراحلة ان احتاج اليها زيادة على مقدار دينه ، وما لابد له منه ، وتخلية السرب (١) ، والقدرة على المسير وما يتوقف عليه . ويجب شراء ما يحتاج اليه . ولابد من كفاية عياله حتى يرجع اليهم.
ويجب الحج على من بذل له زاد وراحلة ، ولو حماراً وان استحيى ، ويجب القبول . وان استوهب لم يجب له القبول . ويجب على من أطاق المشى بغير مشقة زائدة . والمملوك المستطيع اذا اعتق وجب عليه الحج الا أن يدرك أحد الموقفين معتقاً فيجزيه .
__________________
(۱) من معاني السرب هو النفس فمعنى تخلية السرب : هو الاستقلال النفسي والذاتي.
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
