عن شهر رمضان .
ويجوز المضمضة والاستنشاق للصائم ، ويكره المبالغة فيهما ، وكذا ابتلاع ريقه بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرات ويجزي مرة .
ويجوز له صب الدواء ، والدهن في الاذن اذا لم يدخل حلقه ، والكحل والذرور على كراهية فيما فيه مسك ، اوله طعم في الحلق . ففي مضمرة سماعة بن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم فقال : اذا كان كحلا ليس فيه مسك ، وليس له طعم في الحلق فلا بأس » (١) .
ويكره دخول الحمام ان خاف أن يضعفه ، وكذا الحجامة ، بل اخراج كل دم مضعف كنزع الضرس ونحوه ، ومطلق ادماء الفم. قال امير المؤمنين الله : «ثلاثة لا يعرض احدكم نفسه لهن وهو صائم : الحمام ، والحجامة ، والمرأة الحسناء » (٢).
ويجوز السواك بالرطب واليابس على كراهية في الرطب .
ويستحب التطيب للصائم ، وكان ابو عبد الله الحسين الا اذا صام يتطيب ويقول : «الطيب تحفة الصائم » ، ويكره شم الرياحين وهو ما طاب ريحه من النبات ويتأكد في النرجس لنهي الصادق الله عنه معللا بأنه ريحان الاعاجم (۳) .
قال شيخنا المفيد في المقنعة: «ان ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه فكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمه ليذهب عنهم العطش فصار كالسنة لهم فنهى آل محمد عن شمه خلافاً على القوم وان كان شمه لا يفسد الصيام » (٤) انتهى . واحتمل بعض العلماء (٠) أن يخص الكراهة في الريحان بمن
(١) الوسائل الباب ٢٥ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢ .
(۲) الوسائل الباب ٢٦ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٧ .
(۳) الوسائل الباب ۳۲ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤ .
(٤) المقنعة باب حكم العلاج ص ٥٦ الطبعة الحجرية .
(٥) المحدث الكاشاني (قده) ( مفتاح الشرايع » ج ١ ص ٢٥١ .