ولا تجب اعادة حج المخالف اذا استبصر .
ويجب استنابة الموسر في الحج اذا لم يمكنه بنفسه لمرض ، أو كبر، وعدو.
ويجب اخراج حجة الاسلام من الاصل ، والمنذورة من الثلث .
ومن اوصى بحج ، وعتق ، وصدقة وجب الابتداء بالحج . ومن نذر الحج ماشياً أو حافياً وجب عليه . وكذا يجب بالعهد واليمين ، ومن نذر الحج ماشياً جاز أن يركب بعد الرمي . واذا مر بمعبر وجب عليه القيام فيه .
ويجب الاخلاص في نية الحج ، ويحرم الرياء فيه . ولا تجوز المشورة بترك الحج ، ولا التعويق عنه ، ولا الاستخارة فيه . ويجب كون نفقته حلالا .
ويشترط في حج المرأة الأمن على نفسها ولو مع غير محرم ، واذن الزوج في الندب لا الواجب . ولا يجوز لها أن تحج ندباً بغير اذنه ، ولا في العدة الرجعية.
« وصل »
قد وردت روايات كثيرة في ذم من ترك الحج وسوفه ، وأنه : ان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام (١) . وأنه ممن قال الله عز وجل: « ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى وأضل سبيلا ) (۲) وعن ذريح المحاربي عن ابي عبد الله العلا قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، او مرض لا يطيق فيه الحج، او سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا (٣) وفي النبوي : [ يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة وعدها الى أن قال : ومن وجد سعة فمات ولم يحج . يا على تارك الحج وهو مستطيع كافر ، يقول الله تبارك وتعالى : « ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى
__________________
(۱) و (۲) الوسائل الباب ٦ من ابواب وجوب الحج الحديث ١ . الاسراء : ٠٧٢
(۳) الوسائل الباب ٧ من ابواب وجوب الحج الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
