فعله على وجه السنة لا مطلقا ، وايده بما روى : أنه قيل للصادق الا : كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان . قال : لان الطيب سنة ، والريحان بدعة (١) .
ويكره له القبلة والملامسة ، والملاعبة بشهوة ، ويتأكد في الشاب الشبق . قال منصور بن حازم لابي عبد الله الله : ما تقول في الصائم يقبل الجارية ، والمرأة؟ فقال : اما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا ، لانه لا يؤمن ، والقبلة احدى الشهوتين ... الخ ) (۲) وسئل النبي عن الرجل يقبل المرأة وهو صائم ؟ قال : هل هي الا ريحانة يشمها ) (۳). وقيل لامير المؤمنين الله : «أقبل وأنا صائم ؟ فقال له : عف صومك ؛ فان بدو القتال اللطام » (٤) .
ولا يبطل الصوم بالاحتلام فيه نهارا ، ويكره له النوم حتى يغتسل . و بازدراد النخامة ، ودخول الذباب الحلق. ويجوز له مضغ العلك على كراهية . ويجوز أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً . ويكره مع عدم الحاجة ، ويبصق اذا فعل ذلك ثلاثاً . وكذا مضغ الطعام للصبي ، وزق الفرخ والطير من غير ابتلاع ، ومص الخاتم دون النواة فيكره .
« فصل »
يجب امساك الصائم عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني ، وانما يجب بعد تحققه ، أو اذان الثقة المعتاد للاذان بعده .
ويحرم الجماع اذا لم يبق لطلوعه مقدار ايقاعه والغسل .
(١) الوسائل الباب ۳۲ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٤ .
(۲) الوسائل الباب ٣٣ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحويث ٣ .
(۳) الوسائل الباب ٣٣ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤
(٤) الوسائل الباب ٣٣ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٥ .