ومن اجنب ليلا ثم نام ثم انتبه ولم يغتسل ثم نام حتى اصبح وجب عليه القضاء ، فان انتبه ونام ثالثاً وجب عليه القضاء والكفارة .
ويحرم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يصبح مع وجوب صومه فان فعل وجب القضاء والكفارة .
و من نسي غسل الجنابة حتى يخرج شهر رمضان ، أو يمضى منه أيام وجب عليه قضاء الصلاة والصوم (۱) ، ومن اصبح جنباً لم يجز له الصوم قضاءاً عن شهر رمضان . ويجوز ندباً .
ويجب اغتسال الحائض اذا طهرت قبل الصبح فان تركته وجب عليها القضاء.
ويبطل الصوم ويجب القضاء ، والكفارة بتعمد ايصال الماء الى الحلق ، والغبار الغليظ ، والقضاء بوصول الماء اليه للعبث ، أو وضوء النافلة ، وبتعمد القيء.
ومن انزل بملاعبة ، أو استمناء وجب عليه القضاء ، والكفارة .
«وصل »
يجب امساك الصائم عن الارتماس في الماء ، ويجوز له الاستنقاع فيه ، وصبه على رأسه ، والتبرد بثوب، ونضح البوريا تحته ، والنضح بالمروحة .
ويكره لبس الثوب المبلول من غير عصر ، واستنفاع المرأة في الماء .
ويجوز استدخال الصائم الدواء رجلا كان أو امرأة ، ويحرم احتقانه بالمايع دون الجامد . ويكره السعوط .
و من اجنب ليلا في شهر رمضان و نام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه وليس عليه قضاء ولا كفارة . ومن اصبح جنبا لم يجز له ان يصوم ذلك اليوم قضاءاً
(۱) وفي رواية الجعفريات ، ونوادر الراوندي : « ان عليه قضاء الصلاة وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان » . (القمي (قده)