الله قد وضع عنه الصوم اذا شيعه » (١) .
ولا يجوز صوم شيء من الواجب في السفر الا النذر المعين سفراً وحضراً ، وثلاثة أيام بدل الهدي ، وثمانية عشر يوماً بدل البدنة لمن أفاض من عرفات عامداً قبل الغروب ، وفي المندوب اختلاف واستثنى الثلاثة الايام عند قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم .
ويكره للمسافر في شهر رمضان التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع وهو اشد كراهة ، وحرمه الشيخ للصحيحين الصريحين (۲) وحملا على الكراهة الشديده جمعاً بينهما وبين الصحيحين المجوزين (٣) . والشيخ حملهما على من غلبته الشهوة ، او على كون الجماع ليلا لا نهاراً وهو بعيد .
ويستحب للمريض امساك بقية النهار اذا برىء من مرضه .
ويستحب تمرين الولد على الصوم لسبع، أو تسع بقدر ما يطيق، ولو بعض النهار. ويجب الزامه اذا بلغ . وفي المقنع قال : روى : « ان الغلام يؤخذ بالصيام ما بين اربعة عشر سنة الا أن يقوى قبل ذلك ) (٤) .
« فصل »
« في احکام شهر رمضان »
يجب صوم شهر رمضان على المكلف سوى من به احد الاعذار السابقة ، فان افطر مستحلا وجب قتله والا عزر مرة ، وثانياً ، وقتل في الثالثة .
__________________
(۱) الوسائل الباب ٣ من ابواب من يصح منه الصوم الحديث .
(۲) وهما صحيح عبد الله بن سنان وصحيح محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليهالسلام في الباب ١٣ من ابواب من يصح منه الصوم الحديث ٥ و ٨ .
(۳) وهما صحيح عمر بن يزيد وصحيح محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام الباب ١٣ الحديث ۱ و ۱۰ .
(٤) الوسائل الباب ۲۹ من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٤ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
