لمن عليه صوم واجب . ولا يجوز صوم النذر في السفر ولا في المرض الا المعين سفرا وحضراً صحة ومرضاً ولو بالنية .
والشيخ والشيخة، وذو العطاش لهم الافطار مع العجز، ويجب عليهم الصدقة عن كل يوم بمد ، وكذا الحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن ويجب القضاء ايضاً اذا زال العذر .
ويجب الافطار على المريض الذي يضره الصوم في شهر رمضان ، ويجب عليه قضاؤه، ويرجع في الضرر الى نفسه، فان صام مع خوف الضرر لم يجز ووجب عليه القضاء .
ويجب الافطار على الحائض والنفساء. ويجب عليهما القضاء ويجب الصوم على المستحاضة وعليها الغسل ليلا . واذا طهرت الحائض في أثناء النهار امسكت استحباباً ، ووجب عليها القضاء .
« وصل »
اذا دخل شهر رمضان كره السفر اختياراً . وتزول الكراهة بمضي ليلة ثلاث وعشرين منه ، فعن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « اذا دخل شهر رمضان فلله فيه الشرط قال الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه » (١) فليس للرجل اذا دخل شهر رمضان أن يخرج الا في حج ، او فى عمرة او مال يخاف تلفه، أو اخ يخاف هلاكه . وليس له أن يخرج في اتلاف مال اخيه، فاذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء ) (٢) وفي المقنع سئل عليهالسلام عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين او ثلاثة فقال: «ان كان في شهر رمضان فليفطر قلت : أيهما افضل يصوم أو يشيعه ؟ قال: يشيعه ان
__________________
(١) سورة البقرة آية ١٨٥
(۲) الوسائل الباب ٣ من ابواب من يصح منه الصوم الحديث ٦ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
