ويجوز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد ويستحب ابتداء الرجل ، وكون الماء صاعين، أو صاعاً ومداً ، فيغتسل الرجل بثلاثة امداد .
ولا يجوز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ، ولا بعده. ويستحب قبل الغسل في غيرها ، والدعاء بالماثور عند الغسل ، والصب على الرأس ثلاثاً ، وعلى كل جانب مرتين ، وغسل اليدين من الجنابة ثلاثاً قبل ادخالهما الاناء .
ويجوز الاغتسال بغير از ار حيث لا يراه أحد على كراهية كما أنه يجوز اغتساله عارياً مع حضور زوجته .
« فصل »
« في الحيض »
يجب الغسل به ، ويعرف من دم العذرة بكونة مستوعباً للقطنة . فتترك الصلاة ، فان كان مطوقاً ، فهو دم العذرة ، تصلى ولا غسل عليها الا أن تكون جنباً
ودم الحيض حار اسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة اصفر بارد .
وتعمل المرأة بالتمييز الا أن العادة المستقرة باستواء الشهرين فصاعداً اقوى منه ، فان الصفرة ، والكدرة في العادة حيض ، وفي غيرها طهر .
وترجع ذات العادة اليها مع استمرار الدم ، وتجاوز العشرة والا فالعشرة حيض . وترجع المبتدئة والمضطربة الى التمييز مع تجاوز العشرة ، ومع عدم التمييز ترجع المضطربة الى الروايات ، والمبتدئة الى عادة نسائها ومع الاختلاف الى الروايات ، وهي ستة أو سبعة في كل شهر او ثلاثة في شهر وعشرة في آخر (١) .
وأقل الحيض ثلاثة ، واكثره عشرة . وأقل الطهر عشرة. ويجوز كون الثلاثة
__________________
(۱) الوسائل باب ۸ من ابواب الحيض .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
