في جملة العشرة .
وان اشتبه بدم القرحة حكم بكونه حيضاً اذا خرج من الجانب الايسر ، وان خرج من الايمن فقرحة لا توجب الغسل .
وتستبرء الحائض اذا انقطع الدم قبل العشرة، بأن تدخل القطنة ثم تخرجها، فان لم تر دما اغتسلت .
ويحرم وطي الحائض قبلا حتى تطهر، وكذا النفساء ، لا المستحاضة .
ويجتمع الحيض مع الحمل .
وما تراه قبل تسع سنين أو بعد خمسين سنة في غير القرشية والنبطية، وسنين فيهما فليس بحيض وما يخرج حال الطلق قبل الوضع ، فليس بحيض ولا نفاس .
ويحرم سقى المرأة دواءاً ، اذا ارتفع حيضها مع احتمال الحمل (١) .
ويحرم على الحائض دخول المسجدين واللبث في المساجد، ووضع شيء فيها ، وقراءة العزائم ، ومس خط المصحف ، والصلاة ، والصوم ، والطواف .
و تقضى الصوم دون الصلاة وتقضي صلاة كانت طهرت في اول وقتها بقدر وقتها ، او ظهرت في آخره بقدر وقتها ، او قدر الطهارة وركعة منها .
ولا يصح اعتكافها ، ولا طلاقها الا ما استثني ، ويأتي
« وصل »
ويجوز وطى الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه ويستحب اجتناب ما بين السرة والركبة . وروى الشيخ ( ره ) عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليهالسلام في كفارة الطمث : ان يتصدق اذا كان في اوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار قلت: فان لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال : فليتصدق على
__________________
(۱) الوسائل باب ۳۳ من ابواب الحيض الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
