« فصل »
ويشترط في الانعام النصاب فتجب فيه لافيما دونه ، فلا
تجب فيما دون خمس من الابل فاذا تمت ففيها شاة . ثم في عشر
شاتان ، ثم في خمس عشرة ثلاث ، ثم في عشرين أربع ، ثم في خمس وعشرين خمس ، ثم في
ست وعشرين بنت مخاض وهي التي دخلت في الثانية ، ثم في ست وثلاثين بنت لبون وهي
التي دخلت في الثالثة ، ثم في ست وأربعين حقة وهي التي دخلت في الرابعة ، ثم في
احدى وستين جذعة وهى التي دخلت في الخامسة ، ثم في ست وسبعين بنتا لبون ، ثم في
احدى وتسعين حقتان . فاذا بلغت مائة واحدى وعشرين ففي كل اربعين بنت لبون ،
وفي كل خمسين حقة . وتجب في الابل العراب والبخاتي (١) .
ولا تجب في
البقر حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة وهو الذي دخل في الثالثة ، فاذا
بلغت أربعين وجب فيها مسنة وهي التي دخلت في الثالثة وهكذا .
ولا تجب في الغنم حتى تبلغ أربعين
فتجب فيها شاة ، ثم في مائة واحدى وعشرين شاتان ثم في مائتين وواحدة ثلاث ، ثم في
ثلاثمائة وواحدة أربع ، ثم في أربعمائة فصاعداً في كل مائة شاة .
ويشترط في
الوجوب الحول ، ويكفى أن يهل الثاني عشرة . ووجود النصاب
طول الحول . ويشترط السوم ، وأن لا تكون عوامل .
ابن مسلم قال : قلت لابي عبد
الله الله : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا الا أن
يتجر به أو تعمل به » (٢) . ومثله المجنون (۳) .
(١) الابل العراب
مقابل البخاتي كما ان الخيل العراب مقابل البراذين .
(۲) الوسائل
الباب ٢ من ابواب من تجب عليه الزكاة الحديث ١ .
(۳) الوسائل
الباب ٣ من ابواب من تجب عليه الزكاة الحديث ١ .