والزراعات ، وغيرها ، وفي ارض الدمى اذا اشتراها من مسلم ، وفي الحلال اذا اختلط بالحرام ولم يتميز ، ولم يعرف قدره ، ولا صاحبه .
ويقسم نصفه للامام ونصفه لليتامى والمساكين ، وابن السبيل ممن ينتسب الى بني هاشم بابيه بشرط الحاجة ، ويقسم عليهم بقدر كفايتهم لسنتهم ، فان لم يكفهم وجب اكمال كفايتهم من مال الامام .
ويجب دفع حصته الا ايضا عليهم من حاجتهم .
ويجب الخمس مرة واحدة لاكل عام .
« وصل »
اعلم ان الانفال كلها الامام الخاصة لا يجوز التصرف في شيء منها الا باذنه. فعن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام في الغنيمة قال: يخرج منه الخمس ويقسم ما بقى بين من قاتل عليه، وولي ذلك، وأما الفيء والانفال فهو خالص لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ) (١) . وعنه عليهالسلام قال : « نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الانفال، ولنا صفو المال . . ) (۲) الحديث والانفال : كل ما يصطفيه من الغنيمة ، وكل أرض ملكت بغیر قتال ، وكل أرض موات ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والاجام (٣) ، وصفايا الملوك (٤) وقطايعهم غير المغصوبة ، وميراث من لا وارث له ، وما غنمه
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من ابواب الانفال الحديث ..
(۲) الوسائل الباب ٢ من ابواب الانفال الحديث ٢ .
(۳) الاجمة كقصبة الشجر الملتف والجمع اجمات كقصبات واجم كقصب والاجام جمع الجمع . (مجمع البحرين)
(٤) صفايا الملوك ما يختارونه لانفسهم من النفايس مأخوذ من صفوا المال وخلاصته (مجمع البحرين)