وتجب في ملك المالك الواحد ، وأن (۱) يفرق المال لا العكس ، بل يشترط بلوغ كل نصيب نصابا .
ولو بيع النصاب بعد الحول قبلها (۲) وجبت على المشتري ، ويرجع بها الى البايع الا أن يؤديها .
ويجب على المصدق (۳) قبول قول المالك وتخييره في تعيينها ، والرفق بالمواشي وحفظها وايصالها الى المستحق أو الامام .
« وصل »
فی آداب عمال الصدقات »
و للعاملين على الصدقات آداب يستحب لهم مراعاتها جمعت في كلام سيد الأولياء علي بن ابي طالب الله حينما وصى أحد عماله على الصدقات بأن يراعيها فلا بأس بذكره .
ففي صحيح بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله اللام يقول : بعث أمير المؤمنين مصدقا من الكوفة الى باديتها فقال له : يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك ، وكن حافظا لما ائتمنك عليه راعياً لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان ، فاذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن
(۱) معطوف على يشترط أي : يشترط أن يكون مجموع مال المالك الواحد نصابا وان كان متفرقا ، ولا زكاة على المال البالغ بحد النصاب اذا كان لملاك متعددين ولم يبلغ سهم كل منهم نصابا وهذا معنى قولهم (عليهم السلام) : « لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق » .
(۲) أي قبل اداء الزكاة .
(۳) المصدق هو العامل على اخراج الزكاة .