وعن كل من يعوله من صغير ، وكبير ، وغنى ، وفقير ، وحر ، ومملوك ، وذكر ، وانثى ، ومسلم وكافر ، وضيف عن كل واحد صاعاً من اى الأوقات اخرج وهو تسعة أرطال بالعراقي يكون الفاً ومائة وسبعين درهماً وتخرج من غالب القوت، وتجزى القيمة .
وتجب على من ولد له او اسلم قبل الهلال لا بعده .
ووقت الوجوب اذا أهل هلال شوال قبل صلاة العيد. ولا يجوز التأخير فان فعل لم تسقط . ويجب العزل مع عدم المستحق وهم الفقراء ، والمساكين، وساير المستحقين من اهل الولاية .
ولا يجوز دفعها الى المستضعف الا عند الضرورة ، ولا الى الناصب ، ولا ينبغي اعطاء المستحق اقل من صاع .
وتجب فطرة المماليك المشتركين اذا كمل للشريك رأس لا أقل .
« وصل »
ويستحب للفقير اخراج الفطرة وأقله صاع يديره على عياله ويستحب اختيار التمر على ما سواه .
ويجوز دفعها الى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب ويستحب تخصيص الجيران والاقارب بها من الاستحقاق ، ويكره نقلها من بلد الى آخر مع وجود المستحق
ويستحب تفريقها على جماعة، ولا يجوز اعطاء الفقير أقل من صاع، ويجوز اعطاؤه اصواعا متعددة . ويجوز اعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
