« فصل »
تجب الفطرة على كل مكلف مالك لمؤنة سنة. ويجب أن يخرجها عن نفسه
خير ان أيسر أدى ، وان مات احتسب من زكاته ) (١) . وان زال الاستحقاق بالغنى او الارتداد ونحوهما وجب اعادة الزكاة .
و يستحب اخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سراً وكذا سائر العبادات . ففى موثقة اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل : وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهر خير لكم (۲) فقال : هي سوى الزكاة ان الزكاة علانية غير سر » (٣) .
ويكره امتناع المستحق عن قبول الزكاة واستحياؤه بها ويحرم ترك اخذها مع الضرورة اليها . ففي صحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليهالسلام الرجل يكون محتاجاً يبعث اليه بالصدقة فلا يقبلها ( الى أن قال : ) فقال : « ما ينبغي له أن يستحى مما فرض الله ، انما هي فريضة الله له فلا يستحى منها » (٤) .
ويستحب التوصل بالزكاة الى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب اذلال المؤمن . فعن ابي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام: « الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمى له أنها من الزكاة؟ فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن ) (٥) .
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٩ من ابواب المستحقين للزكاة الحديث ٣ .
(۲) البقرة : ۲۷۱ .
(۳) الوسائل الباب ٥٤ من ابواب المستحقين للزكاة الحديث ٢ .
(٤) الوسائل الباب ٥٧ من ابواب المستحقين للزكاة الحديث ١ .
(٥) الوسائل الباب ٥٨ من ابواب المستحقين للزكاة الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
