وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية فعن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان شيخاً من أصحابنا يقال له : عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : أما ان عندى من الزكاة ؛ ولكن لا اعطيك منها ، فقال له : ولم ؟ فقال : لاني رأيتك اشتريت لحماً وتمراً ، فقال : انما ربحت درهما فاشترتیت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً ثم رجعت بدانقين الحاجة قال : فوضع ابو عبد الله عليهالسلام يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ، ثم قال : ان الله نظر في اموال الاغنياء ، ثم نظر في الفقراء فجعل في اموال الاغنياء ما يكتفون به ، ولولم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسى ويتزوج ويتصدق ويحج) (۱) .
ويجوز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم ، ويجوز شراءهم وعتقهم مطلقا وان لم يكونوا تحت الشدة اذا لم يكن مستحق للزكاة .
ويجوز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة اذا لم يكن صرفه في معصية ، ويجوز مقاصته بها من دين عليه حيا أوميتا، ويستحب اختيار اعطائه منها على مقاصته مع ضرورته ، ويجوز تجهز الميت من الزكاة. فعن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول الا عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال : نعم ) (۲) .
ويجوز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق . فعن الصادق عليهالسلام قال : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل
__________________
(۱) الوسائل الباب ٤١ من ابواب المستحقين للزكاة الحديث ٢ .
(۲) الوسائل الباب ٤٦ من ابواب المستحقين للزكاة الحديث ٢ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
