والغارمون ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . ويسقط المؤلفة الان .
ولا يجب الاستيعاب . ويقبل دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب . و من دفعها الى غير المستحق وجب عليه اخراجها مرة اخرى الا أن يكون اجتهد في الطلب .
ومن تركها وجب عليه قضاؤها وان لم يعلم بوجوبها .
واذا استبصر المخالف لم يجب عليه قضاء عبادته الا الزكاة ان كان دفعها الى غير مستحق . ويشترط الاقرار بالشهادتين والائمة عليهمالسلام في غير الاطفال والرقاب .
ولا يجوز اعطاء المستضعف الافي الضرورة، وعدم امكان الارسال . ويجوز الانتظار حينئذ . ويجوز اعطاء اطفال المؤمنين منها وشراء ما يحتاجون اليه بها .
ولا يجوز دفع الزكاة إلى مخالف من مجسم ، او مجبر، أو واقفي، او ناصب ونحوهم .
ويشترط في الفقير والمسكين ان لا يملك مؤنة السنة له ولعياله فعلا او قوة كذي الحرفة . ولا يمنع ملكه لخادم ، او دابة او دار بقدر الحاجة .
ولا يجوز دفع الزكاة الى من تجب نفقته على المالك وهم: ابواه، واولاده وزوجاته و مماليكه الا اداء الدين او التوسعة ونحوها مما لا يجب عليه . ويجوز اعطاء بقية الاقارب ان كانوا مؤمنين والا فلا . ولا يجوز اعطاؤها شارب الخمر ولا يشترط العدالة لكن يعطى الفاجر بقدر كفايته. ويجوز شراء الاب المملوك من الزكاة وعتقه .
ولا يجوز دفعها الى الجائر اختياراً .
و من كان عليه زكاة وجب أن يؤديها على الفور فان حضره الموت وجب أن يوصي بها ، ويجب اخراجها من اصل المال اوصى بها او لا .
وتحرم الزكاة الواجبة خاصة على بني هاشم الامع ضرورتهم، او كون الدافع
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
