منهم ، او كون انتسابهم بالام دون الاب .
ويجب نقلها مع عدم المستحق ، فان نقلها مع وجوده وتلفت وجب ضمانها والا فلا
ويجوز شراء المملوك من الزكاة وعتقه مع عدم المستحق ، فان كان المملوك تحت الشدة جاز مع وجوده (١) فان مات ولا وارث له ورثه المستحقون .
ويجوز قضاء دين المؤمن منها حياً وميتاً ، وتكفين الميت منها .
وتجب النية عند دفع الزكاة ووقت الوجوب في الغلات اذا صفت (۲) ، وفي غيرها بعد الحول وهو أن يهل الثاني عشر.
« وصل »
يكره اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم ويجوز اعطاؤه ما يغنيه ولا حد له في الكثرة الا من يخاف منه الاسراف فيعطى قدر كفايته لسنته فعن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل عارف فاضل توفى وترك ديناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان ؟ قال : نعم ) (٣) وعن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى عليهالسلام قال : قلت له : أعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهما ؟ قال : نعم وزده ، قلت : اعطيه مائة ؟ قال : نعم واغنه ان قدرت أن تغنيه (٤) .
ويجوز تفضيل بعض المستحقين على بعض ويستحب كون التفضيل الفضيلة
__________________
(١) أي وجود المستحق .
(۲) أي اذا ظهر حبها وصار كأنه صف منها .
(۳) الوسائل الباب ٢٤ من ابواب المستحقين للزكاة الحديث ٢ .
(٤) الوسائل الباب ٢٤ من ابواب المستحقين للزكاة الحديث ٣ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
