« فصل »
يجب اداء الزكاة الى المستحقين وهم : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون ،
ويكره رد السائل عند الصرم (١) قبل أن يعطى ثلاثة فعن مصادف قال : كنت ابي عبد الله عليهالسلام في أرض له وهم يصرمون فجاء سائل يسأل فقلت : الله يرزقك فقال : مه ليس ذلك لكم حتى تعطوا ثلاثة فاذا اعطيتم ثلاثة فان اعطيتم بعد ذلك فلكم ، وان امسكتم فلكم » (٢) .
ويكره الاسراف في الاعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكثير بل يعطى بكف واحد مرة أو مراراً .
ويجوز للمار أن يأكل من الثمار بشرط أن لا يفسد ولا يحمل فعن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال: وكان اذا بلغ نخلا أمر بالحيطان فخرقت (فخربت) لمكان المارة ) (٣) .
ويستحب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار اذا أدركت ، وكثرة الاطعام منها ، والتفريق على الجيران . فكان ابو عبد الله عليهالسلام يثلم الحيطان المشتملة على الثمار ليدخل الناس ويأكلوا وكان يأمر جيران الضيعة من الشيخ والعجوز والصبي والصحيح والمريض كلهم أن يجيئوا ويأكلوا (٤) . وكان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اذا بلغت الثمار أمر الحيطان فثلمت (٥) .
__________________
(١) الصرم هو جذاذ النخل .
(۲) الوسائل الباب ١٥ من ابواب زكاة الغلات الحديث ١ .
(۳) الوسائل الباب ۱۷ من ابواب زكاة الغلات الحديث ١ .
(٤) و (٥) الوسائل الباب ۱۸ من ابواب زكاة الغلات الحديث ١ و ٢ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
