لك من ذلك ؟ وهل يجب لاصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع عليهالسلام : « لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته » (١) .
ولا تجب الزكاة في الغلات الا مرة واحدة وان بقيت الف عام الا أن تباع بنقد (۲) ويحول على ثمنها الحول فتجب (٣) .
ويستحب التصدق من الزرع يوم حصاده ومن الثمار يوم جذاذه (٤) ففي صحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلامفي قول الله عز وجل : « و آتوا حقه يوم حصاده » (٥) فقالا : قال ابو جعفر الله : هذا من الصدقة تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ » (٦) .
ويكره الحصاد والجذاذ بالليل لان ذلك يمنع من حضور المساكين فعن علي بن الحسين عليهماالسلام انه قال لقهرمانه (۷) . ووجده قد جذ نخلا له من آخر الليل فقال له : لا تفعل ، ألا تعلم أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الحصاد والجذاذ بالليل ، و كان يقول : الضغث تعطية من يسأل فذلك حقه يوم حصاده » (۸) .
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من ابواب زكاة الغلات الحديث ٢ .
(۲) وكان النقد درهماً أو ديناراً مسكوكين .
(۳) الوسائل الباب ۱۱ من ابواب زكاة الفلات الحديث ١ .
(٤) الجذاذ هو بمنزلة الحصاد بالنسبة للثمار ، لان الجذ هو القطع ، ومنه قوله (عليه السلام) : « اصول بيد جذاء » .
(٥) سورة الانعام آية ١٤١ .
(٦) الوسائل الباب ۱۳ من ابواب زكاة الغلات الحديث ١ .
(۷) القهرمان هو القائم بأمور الرجل كالوكيل والخازن . (النهاية لابن الاثير )
(۸) الوسائل الباب ١٤ من ابواب زكاة الغلات الحديث ١٠.
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
