تارة سيحاً ، وتارة بالدوالي غلب الغالب فان تساوياً وجب في نصفه العشر وفي نصفه نصف العشر .
وتجب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط ، وكذا حصة المالك . ولا تضم احداهما الى الأخرى .
وتسقط زكاة حصة السلطان من الغلة فلا تجب على غيره .
وتجزي القيمة في الغلة ، والانعام ، والنقدين ، ويكفي الخرص في الغلة ، ويشترط ان تملك بالزراعة أو حال النمو .
« وصل »
ويستحب اخراج زكاة ما نقص عن خمسة اوسق من الغلات فني رواية ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين والوسق ستون صاعاً » (١) .
ويستحب اخراج الخمس من الغلات على وجه الزكاة ففي مضمرة سماعة ابن مهران قال : سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال : في كل خمسة اوسق وسق، والوسق ستون صاعاً ، والزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء واما ما سقى بالغرب والدوالي فانما عليه نصف العشر » (٢) .
ويجب اخراج خمس الغلات ان فضلت عن مؤونة السنة ففي رواية محمد ابن علي علي بن محمد بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرما يز كي ؟ فأخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً ، وبقى في يده ستون كراً ، ما الذي يجب
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من ابواب زكاة الغلات الحديث ٣ .
(۲) الوسائل الباب ٥ من ابواب زكاة الغلات الحديث . .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
