ومن ترك لاهله نفقة بقدر النصاب فصاعداً وجبت عليه زكاتها مع حضوره لا مع غيبته .
« فصل »
تجب زكاة الغلات الاربع ، ولا يشترط الحول، ولا تجب كل سنة . ويشترط النصاب وهو خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعاً. وتجب في العنب مع الخرص (١) وبلوغ النصاب .
ويشترط بلوغ كل غلة نصاباً فلا تضم الى غيرها .
والزكاة الواجبة فيها العشر ان سقي سيحاً ، أو بعلا ، ونصف العشر ان سقى بالنواضح والدوالي . ويجب فيها أيضاً الخمس ان فضلت عن مؤنة السنة . وماسقى الا وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال : « لا ولو بلغ مائة الف ) (٢) . نعم يستحب اعارتها فان زكاتها اعارتها ففي مرسلة ابن أبي عمير عن ابي عبدالله عليهالسلام قال : « زكاة الحلي عاريته » (٣) .
ولو بدل الدراهم والدنانير حليا وسبائك فراراً من الزكاة فان كان بعد تمام الحول على الدراهم والدنانير وجبت الزكاة فيها وان كان قبله فلا . ففي رواية علي ابن يقطين عن ابي الحسن موسى عليهالسلام قال : لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة » (٤) .
__________________
(١) الخرص بالفتح هو الكذب أو الظن ويجيىء بمعنى التقدير المبتنى على الحدس والظن .
(۲) الوسائل الباب ٩ من ابواب زكاة الذهب والفضة الحديث ٤ .
(۳) الوسائل الباب ۱۰ من ابواب زكاة الذهب والفضة الحديث ١ .
(٤) الوسائل الباب ۱۱ من ابواب زكاة الذهب والفضة الحديث ٣ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
