« فصل »
يشترط في النقدين النصاب فلا تجب فيما دونه ، والحول ، وكونهما دنانير أو دراهم مضروبين ، ووجود النصاب طول الحول ، والملك والتمكن من التصرف ويكفى في الحول أن يهل الثاني عشر . فاذا بلغ الذهب عشرين مثقالا وجب فيه الزكاة نصف مثقال . ثم كلما زاد أربعة وجبت فيها عشر مثقال . واذا بلغت الفضة مائتي درهم وجب فيها خمسة دراهم ثم كلما زادت أربعين درهما وجب فيها درهم.
و تجب زكاة النقدين في كل سنة وان بقي المال بعينه ، وان كان على مالكه دين بقدره أو أكثر، أو كان المال قرضاً .
حتى تأتينا باذن الله سبحانه سحاحا (١) سمانا غير متعبات ولا مجهدات فيقسمن باذن الله على كتاب الله وسنة نبيه على اولياء الله ، فان ذلك أعظم لاجرك ، وأقرب لرشدك ينظر الله اليهما واليك والى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ما ينظر الله الى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولامامه الا كان معنا في الرفيق الأعلى ) (٢) .
ولا تؤخذ الاكولة وهي الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا الوالدة ولا شاة لبن ولا الكبش الفحل ولا الهرمة ولاذات عوار، وان كانت كلها تعد في النصاب .
« وصل »
وليس في الحلى زكاة وان بلغت مائة الف فعن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله
__________________
(١) السحاح الكثير فيكون صفة للماء والمطر وللغنم اذا كانت سمانا فيكون سمان عطف تفسير اسحاح . (مجمع البحرين)
(۲) الوسائل الباب ١٤ من ابواب زكاة الانعام الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
