او فضة وحال عليها الحول ، فعن زرارة وبكير بن اعين عن أبي جعفر الكلام قال : ليس في شيء انبتت الأرض من الارز والذرة ( والدخن » والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف وان كثر ثمنه زكاة الا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدى عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين ديناراً نصف دينار» (١) هذا واحتمل بعضهم كالمصنف ( قده ) في الوسائل كون الروايات الدالة على الوجوب واردة مورد التقية ، لان الخلفاء كانوا يأخذون الزكاة على غير الحبوبات الاربع من سائر الحبوبات .
ثم لا اشكال في عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول وفي كل ما يفسد من يومه الا أن يباع بمال يحول عليه الحول ويكون مستحقا عليه الزكاة. فعن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلامقال : « انه سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيع (بيعت) بالمال العظيم ؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول » (٢) .
ويستحب الزكاة ـ مؤكدا ـ في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ما له او زيادة عليه في تمام الحول ، فان طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحب الا أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب . وان مضى له على النقيصة أحوال زگاه لحول واحد استحباباً . فعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه وليس يعطى به الا أقل من رأس ما له عليه زكاة ؟ قال: لا، قلت: فانه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكي
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من ابواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٩ .
(۲) الوسائل الباب ۱۱ من ابواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
