تجب فيه الزكاة ، فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عما سوى ذلك ، فقلت : أصلحك الله فان عندنا حباً كثيرا ، قال ، فقال : وما هو ؟ قلت : الارز قال : نعم ما اکثره ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال ، ثم قال : اقول لك : ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عفى عما سوى ذلك وتقول : ان عندنا حباً كثيرا أفيه الزكاة ؟ ! » (١) .
وفيها روايات صحاح منها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما عنهما الله قالا: « فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في تسعة أشياء وعفا عما سواهن ) (۲) ثم ذكر الأمور التسعة .
ولكن مع ذلك وردت روايات اخر تدل على وجوب الزكاة في غيرها كسائر الحبوبات مثل السمسم والارز و الدخن والذرة وغيرها حملت على الاستحباب جمعاً بينها وبين مادل على انحصار الوجوب في الأمور التسعة. منهما مضمرة محمد ابن مسلم قال . سألته عن الحبوب ما يزكى منها ، قال : «البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكي واشباهه » (٣) . ومنها صحيحة زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : في الذرة شيء؟ فقال لي : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ماكيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » (٤) .
وهناك رواية خصت وجوب الزكاة في سائر الحبوبات بما اذا بيعت بذهب
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من ابواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ١٢ .
(۲) الوسائل الباب ٨ من ابواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٤ .
(۳) الوسائل الباب ٩ من ابواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٤
(٤) الوسائل الباب ٩ من ابواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ١٠ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
