سنة ؟ قال : سنة واحدة » (١) .
وعن اسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الاعرج وأنا أسمع فقال: انا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال : ان كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مسا لك فعليك زكاته ، وان كنت انما تربص به لانك لا تجد الأوضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها ) (۲) . والمسؤل عنه هو ابو عبد الله عليهالسلام بقرينة رواية أخرى جاءت بهذا النص عن اسماعيل بن عبد الخالق عن ابي عبد الله عليهالسلام مع اختلاف يسير. ولا يجوز التجارة بمال لم يزكه صاحبه او العامل به ويكفى العامل قول صاحبه: انه زكاة ، ففي مضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة اذا كان يتجربه ؟ فقال : ينبغي أن يقول لاصحاب المال : زكوه فان قالوا : انا نزكيه ، فليس عليه غير ذلك ، وان هم أمروه بأن يزكيه فليفعل » (٣) .
ويستحب الزكاة في الخيل الاناث السائمة طول الحول عن كل فرس عتيق ديناران ، وعن كل برذون دينارا كل عام ولا يستحب في الذكور من الخيل ولا في المعلوفة ولا في العوامل ولا في البغال والحمير فعن محمد بن مسلم وزرارة عنهما عليهماالسلام الان قالا : وضع امير المؤمنين عليهالسلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً » (٤) . والعتاق من الخيل هي النجايب منها ، والبراذين التركية منها .
و يستحب على الولي اخراج زكاة مال الصغير اذا اتجربه ففي صحيح محمد
__________________
(١) الوسائل الباب ۱۳ من ابواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ١١ .
(۲) الوسائل الباب ۱۳ من ابواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ١ .
(۳) الوسائل الباب ١٥ من ابواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ١
(٤) الوسائل الباب ١٦ من ابواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
