« فصل »
تجب الزكاة في تسعة لا غير : الذهب ، والفضة ، والابل ، والبقر ، والغنم والحنطة ، والشعير، والتمر، والزبيب، بشرط البلوغ، والعقل، والحرية، والملك والتمكن من التصرف .
و تجب زكاة القرض على المقترض مع الشرائط .
وتجب الزكاة ، وان كان على المالك دين بقدر المال او اكثر .
وتستحب في باقي الغلات كالاربع ، وفي مال التجارة ، وفي الخيل الاناث السائمة . عن كل عتيق (١) ديناران ، وعن كل برذون دينار بشرط الحول .
عن قول الله عز وجل : ( في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » (۲) ما هذا الحق المعلوم ؟ فقال له علي بن الحسين عليهالسلام الحق المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين قال : فاذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو ؟ فقال : هو الشيء يخرجه الرجل من ماله ان شاء أكثر وان شاء أقل على قدر ما يملك ، فقال له الرجل : فما يصنع به ؟ فقال : يصل به رحماً ، ويقوى به ضعيفاً ، ويحمل به كلا ، أو يصل به أخا له في الله ، او لنائبة تنوبه ، فقال الرجل : الله أعلم حيث يجعل رسالته » (٣) .
« وصل »
وردت الروايات بانحصار الزكاة في الأمور التسعة وأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم علي عما سواها . فعن محمد ) بن جعفر ( الطيار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما
__________________
(١) العتيق هو النجيب من الخيل ، والبرذون بكسر الباء هو التركي منه .
(۲) سورة المعارج ، آية ٢٥ .
(۳) الوسائل الباب ٧ من ابواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٦ .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
