قال : اذا كنت كبرت في اول صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله، ولم تكبر واجزاك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها. المراد بها الرباعية ، فلو كبر في اول صلاة الفجر احدى عشرة او في اول صلاة المغرب ست عشرة ثم نسي التكبيرات اجزأه ذلك (١) .
« فصل »
في القراءة »
يجب قراءة الحمد عيناً في الثنائية، والأولين من غيرها، وتجب سورة بعدها على المختار خاصة . ومن لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن وجب ان يكبر ويسبح ويصلي، ولا يجوز تبعيض السورة الافي التقية، والنافلة، والآيات، والكسوف ولا القرآن بين السورتين في ركعة من الفريضة ولا يجوز قراءة الضحى بدون ألم نشرح ولا الفيل بدون لايلاف في ركعة من الفريضة .
ولا يجوز ترك بسملة من الفاتحة ، ولا السورة الا ( براءة » فان فعل عمداً وجب اعادة الصلاة الا للتقية ولا يجوز قول : ( آمين » في آخر الحمد .
ويجب الجهر بالقراءة على الرجل خاصة في الصبح ، واو ليي العشاءين ، والاخفات في البواقي عدا البسملة ويجب الاعادة على من ترك الجهر او الاخفات
(۱) وسائل الشيعة الباب ٦ من ابواب تكبيرة الاحرام الحديث ١ . وحاصل ما افادة: ان المراد من صحيحة زرارة هو : أن المصلى اذا كبر فى اول صلاته الرباعية واحداً وعشرين تكبيره ثم نسى التكبير في تمام الصلاة فلا شيء عليه ، وانما حمل الصحيحة على الرباعية لان مجموع التكبيرات فيها هو واحد وعشرون تكبيرة ، ومجموعها في الثلاثية ست عشرة وفي الثنائية احدى عشرة فيصير مجموع تكبيرات الصلواة الخمس تسعين تكبيرة يضاف لها خمس تكبيرات للقنوتات الخمس . فحمل الصحيحة على الرباعية وعدى حكمها الى الثلاثية والثنائية