الحايل اختياراً ، واستيعاب الوجه واليدين دون الرأس ، وعرض القدمين ، وتخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم ، لا الشعر .
ولا يجوز غسل الرجلين ، ولا مسح الخفين . وتخيير الغرفة الواحدة ، ويحرم الثلاث الا للتقية (١) .
ويجب الموالاة ، ويبطل مع جفاف السابق بسبب التراخي قبل الاتمام .
ويجب الترتيب الا في مسح القدمين فيجوز مسحهما معاً . والاعادة على ما يحصل معه ، ان خالفه عمداً أو نسيانا أو ذكره قبل الجفاف . ولا يجوز ان يولي وضوءه غيره اختياراً ، وكذا الغسل والتيمم . ولا يجوز الغسل مكان المسح ولا العكس .
ولا يجوز مسح خط المصحف بغير طهارة .
ومن ترك عضواً أتى به وبما بعده .
ويحرم الوضوء بالماء النجس ويبطل لو فعل . ولا يجوز بالماء المغصوب ، وكذا الغسل .
ويستحب السواك عند كل وضوء ، وعند كل صلاة ، ودخول الحمام (۲) .
ويحرم النظر الى عورة المؤمن دون الكافر (٣) .
ويحرم حلق اللحية .
ولا ينبغي ترك النورة اكثر من عشرين يوماً ولا ترك العانة اكثر من أربعين
__________________
(۱) المعروف هو استحباب الغسلة الثانية وحرمة الثالثة ، والغسلة قد لا تتحقق بالغرفة الواحدة ، فاسراء الحرمة الى الغرفة خلاف المشهور وان كان ظاهر بعض الاخبار يدل على ما اختاره المصنف (قده) .
(۲) معطوف على السواك أى يستحب دخول الحمام ولا يجوز ان يكون معطوفاً على وضوء لان السواك في الحمام مكروه كما سيجيء انشاء الله . « القمي (قده) » .
(۳) قد اشرنا ان اختصاص الحرمة بعورة المؤمن خلاف المشهور .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
