ويجب الاستنجاء ، وازالة النجاسة للصلوة ونحوها الا ماعفي عنه ، ويأتي ، والتوقى من البول لذلك .
ويحرم الاستنجاء بالخبز ، والتربة الحسينية ، ويجب الاستنجاء من البول بقدر مثلي ما على الحشفة من الماء أو أزيد لا بغيره (١) . ولا يتعين في الغائط غير المتعدي، بل يجزي الاحجار والمدر (۲) ، والخرق، والكرسف ونحوها. والواجب غسل ظاهر المخرج دون باطنه.
ويجب الوضوء للصلاة ونحوها كالطواف الواجب ، والنذر ، والعهد ، واليمين . وكذا الغسل والتيمم .
ويحرم الدخول في الصلاة بغير طهارة ، ولو للتقية ، وتبطل مع عدمها (٣) عمداً وسهوا.
وتجب عند دخول الوقت ويجوز قبله ، بل يستحب .
والواجب في الوضوء النية في أوله ، وغسل الوجه ، واليدين ، ومسح الرأس وظاهر القدمين ، الى اصل الساق . والابتداء باعلى الوجه والمرفقين ، والمسح ببقية البلل لا بماء جديد ، ومسح الرأس على مقدمه ، على البشرة أو الشعر لا على
__________________
= عنه عليه السلام أيضاً قال : « انما اكره النظر الى عورة المسلم ، فاما النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل النظر الى عودة الحمار » . راجع الوسائل باب ٦ من ابواب آداب الحمام . ولكن المشهور اعرضوا عنهما مضافاً إلى ارسالهما .
(١) أى لا بغير الماء ..
(٢) « المدر جمع مدرة مثل قصب وقصبة ، وهو التراب المتلبد . قال الأزهري : المدر قطع الطين ، وبعضهم يقول : الطين العلك الذى لا يخالطه رمل ، والعرب تسمى القرية مدرة لان بنيانها غالباً من المدر » . (المصباح المنير : للفيومي) والخرق جمع خرقة وهي الوصلة من الثوب . والكرسف هو القطن . نفس المصدر
(۳) أي عدم الطهارة فالضمير يرجع الى الطهارة لا التقية .
![بداية الهداية [ ج ١ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4535_Bedayah-Hedayah-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
